رقم 3. تيوب
سؤال وجواب في الطلاق
قلت الاعداد للنشر ع اليوتيوب بمشيئة الله وموضوع تحقيق درجة محمد بن عبد الرحمن
نداء الي شيخ الأزهر وأساتذته الأفاضل ///الديوان
الشامل لأحكام الطلاق بعد العدة
نداء الي أمة الإسلام والأزهر الشريف
https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2017/09/blog-post.html
https://allofcodes.blogspot.com/
** الفرق في تشريعات الطلاق بين سورة الطلاق و سورة البقرة
تحقيق درجة محمد بن عبد الرحمن
https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2017/10/blog-post_41.html
دكتور
عبد الغفار سليمان البنداري و {}
إني أزعم أن شريعة الطلاق التي يعمل بها جُلُ المسلمين اليوم منسوخة والمنسوخ صار بنسخه تكليفا موصوف بـــأنه باطل ::
1.باطل-- القول به جريمة تشريعية
2.والعمل به جريمة أخلاقية كالقبلة الي بيت المقدس وكالخمر وكرضاعة الكبير وكالوصية للوالدين وووو
2= واقدِّم هنا بمجموعة مسلمات عقلية ونقلية ولغوية ورياضية وأقصد بالمسلمة انها القاعدة التي لا يُماري فيها مثل 1+1=2 فمن قال غير ذلك بطل قوله وجاء بإفك عظيم
3=المسلمة النقلية الاولي النسخ بالمحو أوبالتبديل أوبالانساء أو بالاستبدال حق صريح يكفر من أنكره او يمارِي فية {جاء في سور :...}
4= المسلمة التالية هي ان كل احكام الطلاق تنزلت في 3 ثلاث سور قرانية بالتتابع والتراخي لم يتكرر فيهن ما قد تم تشريعه قبلا وهي 1. سورة البقرة نزلت في العامين الاولين للهجرة وجاء بعدها بحوالي العام الثالث الهجري 2. سورة الاحزاب ثم انتهي قطار تشريعات الطلاق مع اخر اية{12} من اخر سورة هي 3.سورة الطلاق المنزلة بالعام 5 او6 هـ وربما 7 هـ واختلاف ميقات تنزيلها يرجع الي اختلاف كتب السيرة لكنهم جميعا اجمعوا علي انها نزلت في العام الخامس او ما بعده وهو ما يقرر التراخي الزمني بين سورتي كلا من سورتي البقرة والاحزاب من جهة وبين سورة الطلاق من جهة اخري بزمن آمن محتم لتحقيق شرط النسخ بينهم
5=ولا صحة مطلقا لقول العلماء بوجوب الجمع بينهم كمتعارضين لوجود
1.التعارض البيَّن الآكد المستيقن
2. مع التراخي الزمني القطعي بينهم {وهذا تحدي}
6=المسلمة التالية في تشريع طلاق سورة الطلاق هي مسلمة لغوية نزلت في{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ{واقول: وهي مسلمة اسلوب الشرط غير الجازم المكون من جملة فعل الشرط الحامل في طياته تحقيق جواب شرطه في زمن يُستقبل ومحدد في السياق بعده}
7= مسلمة لام انتهاء الغاية وهي مسلمة لغوية تنقل تحقيق الحدث{التطليق} من صدره الي دبره يقينا {الامثلة لـ ميقاتنا تجري لـ مستقر لها / لـ دلوك الشمس ... والقران ممتلئٌ بلام انتهاء الغاية لكل سائر الي نهاية لكن دون امكانية التراخي و لام انتهاء الغاية تفيد البَعْدَ للتو دون تراخي فيه وهنا رحمة الله بهذه الزوجة فهي اعتدت مع زوجها عدة كاملة فلا حق لبشر ان يؤخرها ساعة واحدة بعد عدتها اما كلمة بعد فهي تفيد نهاية الغاية مع إمكانية التراخي . }
يعني بعد تفيد البعدية مع امكانية التراخي
ولام الغاية تفيد البعدية بلا امكانية لاي تراخي.
= وملخص هذه المسلمة
1.فلام انتهاء الغاية تساوي كلمة بعد لغة لكنها بلاغةً تختلف في استخدامها فكلمة بعد تفيد الظرفية بالنهاية لكن لا ينتفي معها التراخي ولام انتها الغاية تفيد الحتمية بالنهاية لكن توا-- توا
8= * لـــ عِدَّتِهِنَّ هذه هي لام انتهاء الغاية التي بدَّل الله العليم الخبير بها إحداث التطليق من صدر العدة الي دبر العدة
9. مسلمة الاحصاء لكل متعين من الاعداد ولا يتم الاحصاء الا بعد بلوغ الغاية المتعينة ومعروفة ويختلف العد عن ذلك فالعد لا يأتي الا مع عدد غير متعين غايته ليس لها نهاية متعينة فقوله تعالي {{ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}} دليل علي ان الحدث تأجل الي هذ النهاية المعلومة يعني بعد العدة
10.مسلمة حتمية التقوي للمؤمنين{وهي مسلمة نقلية تشريعية}
11.فرض لخلوة قائم علي تشريع إباحتها-- ففرض عدم الخروج من البيت اباح الخلوة او بواح الخلوة حتم علي الزوج استبقاء زوجته وتحريم إخراجها من بيتها الذي هو بيته بينهما لانهما لم يُطَلَّقا بل تأجل طلاقهما بفعل لام نهاية الغاية لدبر العدة {لذا حرم الله عليهما الاخراج وحرمه علي الزوج او الخروج وحرم الزوجة أن تخرج من بيتها} ولا يُسمح بالخروج لأي زوجة معتدة او طبيعية من البيت الا بثبوت إتيانها بفاحش الزنا {{ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
12. مسلمة تعدي حدود الله خرج علي شرعة سبحانه
{{وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
13. مسلَّمة مطلق العلم والخبرة لله وحده{مسلمة فطرية نقلية} ادت هنا الي الرجاء في تأخير التلفظ بالطلاق الي بعد العدة واعطاهما فرصة –لكليهما وكل مثيل لهما - ان يفكروا في مصائرهم طول العدة وهم أقرب لانفسهم ليلا ونهارا {{ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق}
14- مسلمة {فإذا بلغن أجلهم فأمسكوهن بمعروف أو فاروقوهن بمعروف} تقضي بحتمية اختيار إما الإمساك فهي لم تزل زوجته في العدة تلك العدة التي تحولت من عدة استبراء الي عدة إحصاء بفعل لام انتهاء الغاية المضافة الي كلمة عدتهن في الاية رقم{1} أو اختيار الطلاق يعني الفراق فدلت الاية بهذا التخيير علي انهما كانا في العدة زوجان ولما بلغا الاجل اي نهاية العدة خير الزوج بين {أن لا يطلقها يعني يمسكها} او التطليق
ثم لتلخيص القول
1= بدَّل الله شريعة طلاق سورة البقرة1و2هـ بشريعة طلاق سورة الطلاق5 أو6 هـ- حيث كانت شريعة طلاق سورة البقرة تبدأ بالتلفظ ثم الاعتداد استبراءا
فصارت بعد التبديل الالهي تبدأ بالإعتداد إحصاءاً ثم الإمساك أو التلفظ بالطلاق بعد انتهاء العدة
سؤال وجواب في طلاق سورة البقرة وسورة الطلاق.
س1. / ما الفرق بين طلاق سورة البقرة2هـ وطلاق سورة الطلاق 5هـ
ج1./ طلاق سورة البقرة كان تطليقا يتبعه عدة استبراء ثم تسريح فبدله الله تعالي في سورة الطلاق الي عدة إحصاء ثم إمساك أو طلاق ثم إشهاد
س2./ لاحظت ان في شريعة الطلاق في سورة البقرة مساره هو بالترتيب تلفظ بالطلاق ثم اعتداد استبرائي ثم تسريح واختلف في سورة الطلاق ليكون بالترتيب اعتداد احصائي ثم امساك أو طلاق ثم اشهاد
ج2.سورة البقرة تلفظ بالطلاق ثم عدة استبراء ثم تسريح
سورة الطلاق عدة احصاء ثم امساك أو طلاق ثم اشهاد
سورة البقرة2هـ منسوخ منها أكثر أحكام الطلاق والمنسوخ منها هو
س3./ ما هي تفصيلات أحكام عدة الإحصاء لبلوغ أجل الإمساك أو الطلاق
ج3. / . وَ الواو هنا واو العطف ولا بد من معطوفٍ عليه في مستهل تفصيل أحكام عدة النساء وأقول المدون : أنها تعطف ما سيُذكر من عِدَد النساء علي تفصيل سابق تمدد وجوده من سورة البقرة الي سورة الطلاق وأبلغ الله ذكره هنا بلفظٍ أو قل حرفٍ واحد هو (و-----) هو عدة ذوات الأقراء (وهي ثلاثة قروء كما ذكرته آية العدة للائي يحضن في سورة البقرة((1و2 هـ))
2. اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
3. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)
ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ قلت المدون أقول لكل معرضٍ عن اتباع ما جاء بسورة الطلاق من تشريع ناسخٍ لما سبق نزوله في سورة البقرة إلا الذي أبقي عليه الله تعالي ولم يبدله نسخا ومحوا مثل الثلاثة قروء وبعض ما سنذكره هنا من الأحكام المتمددة دون نسخ من سورة البقرة الي سورة الطلاق أقول لهم لن تراعوا فقد أمركم الله تعالي بإتقائه وذلك بتطبيق أحكامه التي أنزلها في سورة الطلاق فقال تعالي: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
س4./ فماذا بعد تضع الحامل وتلد فبعد أن يضعن حملهن ويصرن الي طلاق ولم يُمسكهن أزواجهن فسيظهر في أفق المطلقين تداعيات الطلاق التي تبدأ بالإرضاع (الزوج المطلق والزوجة التي طلقت في نهاية العدة(بعد وضعها الحمل بسقط أو ولادة)
ج4./ تظهر بينهما مسائل الإرضاع وأجر الإرضاع لكون المرأة قد صارت مطلقة بعد وضع حملها وبلوغ أجل طلاقها ،والإنفاق علي الطفل وحضانة أمه والتي هي مطلقته كما ذكرها الله تعالي هنا في الآيات التالية :- فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى 6. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق المنزلة في العام السادس أو السابع الهجري
س5./ طلّقت زوجتي و هى حامل فى الشّهر الثامن، و سمعت أنّ هذا طلاقاً بدعياً، لأنّ الحامل طاهرة وقد جامعتها قبل ذلك، وهذا يعد جماعاً فى طهر قد طلّقتها فيه، فهل بقولي لها: "أنت طالق" عند ذلك يكون طلاقاً بدعياً لا يقع، أم يقع؟
ج5./ أقول لهذا الذي طلق امرأته في الشهر
الثامن وهي حامل لم يفلق تلفظك عقد الزوجية ولو جمعت الأرض جميعا ليساعدوك علي
فلقه لأن الله تعالي منع التلفظ منك علي الحقيقة وحرَّزه في دُبُرِ العدة وإن
تلفظت بمثل الأرض طلاقا {فغاية فعلك استهزاء بشرع الله}
لكن ميقات تفعيل اللفظ ليكون قادرا علي فلق عقد الزواج وإحداث أثره من الطلاق
والفراق هو بلوغ الأجل واتمام عدة الإحصاء ونهاية العدة [ سواءا كانت المرأة من
ذوات الأقراء فنهاية عدتها هي حلول نهاية الطهر الثالث وبعده الذي حُرِّز إليه
التلفظ بالطلاق أو من اللائي لا يحضن فتوقيت طلاقها بعد نهاية الشهر الثالث القمري
أو من أولات الأحمال فتوقيت طلاقهن بعد نهاية الحمل ووضعه والذي يُستدل عليه بوضع الحمل ( فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}
وبلوغ الأجل هو الذي شُرِّعَ لأجله حكم إحصاء العدة وهو ميقات نهاية العدة وهو ميقات تفعيل التلفظ والاستحواذ الفاعل علي لفظ التطليق وذلك لإحداث التفريق واتمام الإشهاد إن لم يمسك الزوج زوجته وعزم علي تطليقها فهنا وهنا فقط يكون الطلاق ولا قيمة لأي تلفظ بالطلاق في غير هذا التوقيت كذلك قال الله تعالي }فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ{ ↞
--فالإمساك متعلق بشرط واحد هو بلوغ المعتدَّين نهاية اجل العدة وبعد نهايتها↞
--
والتطليق متعلق بشرطين هما
1.إعراض الزوج عن إمساك زوجته
2.وبلوغ أجل نهاية عدة الإحصاء وبعدها
/// لقد فصل النبي محمد صلي الله عليه وسلم ذلك في حديث السلسلة الذهبية من طريق مالك عن نافع عن بن عمر مرفوعا ولفظه في صحيح البخاري ووافقه عليه مسلم بن الحجاج تفصيلا وتوضيحا كما جاءت به آيات سورة الطلاق مما ذكرنا من تفصيلات أحكامها وتفصيلات أحكامه صلي الله عليه وسلم وختم روايته بقول النبي صلي الله عليه وسلم [فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء] مما يُطِيِحُ بآراء كل الذين يقولون [يطلق لطهرها] بل قال الله تعالي ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] وأتساءل المدون أين ومتي قال الله تعالي فطلقوهن لطهرهن؟؟!!!! وهو الذي قال ورسوله [فطلقوهن لعدتهن]
س6./ هل يعتبر الطلاق حسب سورة البقرة اليوم صحيحا ويعتد به ويحتسب وتترتب عليه حقوق
ج6. / لا .. الا للذي لم يُبَدِّله الباري سبحانه
س7. / لماذا ؟
ج7. / طلاق سورة البقرة2هـ تم تبديله من عند الله الباري بطلاق سورة الطلاق 5هـ وانتهي جُلُّ تشريع الطلاق بسورة البقرة 2هــ الا ما لم يتم تبديلة فهو باقٍ علي حاله لكن بضوابط سورة الطلاق5ه يعني بقي علي حاله لكن تقدمت العدة علي التلفظ بالطلاق وحُرِّز التلفظ خلف العدة
س8. / هل العدة في السورتين مختلفة
ج8. / نعم ففي سورة البقرة2هـ كانت العدة :
عدة استبراء لسبق وقوع التلفظ والتطليق باللفظ
اما في سورة الطلاق صارت العدة {عدة احصاء} حائلا بين التلفظ والطلاق لتأجيل التلفظ لما بعد نهايتها وحيلولة العدة بين التلفظ وبين التفريق
س9. / افهم من ذلك أن سورة الطلاق جعلت العدة لحساب الزوجين بدلا من حسابها عليهم
ج9./ نعم فمشروع التطليق بدأ شروعا وتأهبا بينهما لكن تحقيقه لن يكون الا بعد انقضاء العدة
س10./ ماذا تقصد بالشروع والتحقيق وهل يوجد فرق بين الشروع والتحقيق؟
ج10./ الشروع هو مجرد التأهب لخطوة التحقيق
س11./ مماذا اتبين الفرق بين الشروع والتحقيق
ج11./ الشروع هو في الايات من سورة الطلاق يدل عليه أسلوب الشرط غير الجازم {إذا طلقتم فطلقوا } معناه إذا أردتم التطليق {شروع}
فطلقوهن {تحقيق} يعني فحققوا ما قد شرعتم فيه بالتنفيذ والتفريق بعد العدة وانقضائها
س12./ أفهم من ذلك أن الشروع في التطليق يكون في أول العدة وتحقيقه يكون بعد انقضاء العدة
ج12./ نعم والعدد التي فرضها الله تعالي هي
1.عدة اللائي يحضن وقدرها ثلاثة قروء ومشروعيتها جاءت من تمدد فرضها من سورة البقره2هـ وظلت علي حالها لم تتغير ثلاثة قروء والقرء حيضة وطهر
2.عدة اللائي لم يحضن وهن
أ} اليائسات من المحيض
ب}والصغيرات اللائي لم يحضن
ج}وبعض من يرضعن أولادهن
3.وعدة أولات الأحمال وأجلهن هو نهاية الحمل بوضعهن حملهن بسقط أو ولادة –عند هذا الوضع يكون طلاق الزوجة-
س13./هل كانت هذه العدد في سورة البقرة ؟
ج13./لا لم يكن موجودٌ الا عدة اللائي يحضن فقط وانتقلت مشروعيتها الي سورة الطلاق بالتمدد وعُبِّرَ عن ذلك بحرف العطف { و }
س14./ هل بهذا التشريع لسورة الطلاق يعتبر تمام تشريعات الطلاق قد أحكمه الله
ج14./ نعم وقد ارتضاه الله لنا دينا وقانونا نسير عليه والي يوم القيامة ودليل ذلك أن انقطعت تنزيلات أحكام الطلاق بتاتا بعد تنزيل سورة الطلاق5هـ
س15./ يعني هل يمكنني أن أقول أن محتوي سورة الطلاق5هـ قد نسخ محتوي تشريع أحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ وما نوع النسخ؟
ج15./ نعم ونوع النسخ هو نسخ البدل .
س16./ هل أشار القران الي هذا النوع من نسخ البدل
ج16./ قال الله تعالي {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) /سورة النحل}
و قوله تعالي {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106)/سورة البقرة}
س17. / هل يمكن تلخيص تشريع سورة الطلاق ومقارنة بسيطة بينه وبين تشريع سورة البقرة
ج17./ تشريع سورة الطلاق هو تشريع الإحكام واليقين والكمال والتمام وارتضاه الله لنا من دين الاسلام ولا تشريع بعده الي يوم القيامة ونهاية الخلافات في أحكام الطلاق
س18./ هل وصفه الله تعالي بأوصاف الحدود او فرض هيمنته إلي يوم الدين
ج18./ نعم فقال تعالي
= واتقوا الله ربكم
= وتلك حدود الله
= ومن يتعدي حدود الله فقد ظلم نفسه
= لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
= وأشهدوا ذوي عدل منكم
= وأقيموا الشهادة لله
= ذلك أمر الله أنزله إليكم
= ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
= وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
= وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
= إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ق
=َ قد جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
س19. / ماهو التكليف المحدد إذن
ج19./ هو أمر الله للنبي والمؤمنين أن إذا أراد أحدهم.. الشروع في تطليق زوجته أن 1. يحصي لذلك عدة قدرها ثلاثة قروء او ثلاثة أشهر قمرية أو ما بقي من مدة الحمل حتي تضع الحامل حملها ثم بانقضاء الأجل او العدة يحين وقت التطليق الحقيقي
س20./ هل عليه أن يطلق اذا حان الأجل وماذا لو راجع نفسه فأراد أن لا يطلق؟
ج20./ لقد تجلت رحمة الله بشكل أذهل العقول إذ مقتضي العدل أن من احصي العدة وحان الأجل أن يُلْزَم بفعله ويطلق ولكن الله الرحيم اللطيف الخبير بأحوال عباده أعطي الزوج فرصة قبل انفراط العقد وتدمير البيت وتشتيت الاولاد والزوجة فللمرة الاخيرة خيَّر الزوج في الامساك ورفع عنه الملامة والجناح لعله يفيق ويتراجع ويمسك زوجته ولا يطلقها فإن أبي الا الطلاق فليشهد ذوي عدل من المسلمين ويطلق ولا يلومن الا نفسه بعد هذا التسامح الالهي معه فالله تعالي أمهلهما مدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر أو طول ما بقي من زمن الحمل ثم هو سبحانه يخيره قبل انطلاق سهم الطلاق فيمُنُّ عليه بالتخيير في الإمساك فإن ابي فبالطلاق والاشهاد
س21. / ما حكم الرجل يطلق زوجتة اليوم بالتلفظ بالطلاق
ج21. / انقضي زمن التلفظ بالطلاق في صدر العدة بنزول سورة الطلاق بحيث يبطل التلفظ بالطلاق الا بعد قضاء مدة بمنزل الزوجية قدرها ثلاثة قروء للاتي يحضن وثلاثة أشهر قمرية للائي يئسن من المحيض واللائي لا يحضن مثل الصغيرات والمرضعات اللائي يغيب عنهن الحيض بسبب الرضاعة وأولات الأحمال حتي نهاية حملهن بالوضع أو بالسقط
س22. / ما الدليل القطعي علي ذلك من القران وسنة نبينا محمد صلي الله عليه وسلم
ج22. / الدليل من القران هو الايات المنزلة بسورة الطلاق عام الخامس الهجري 5هـ
س23. / اذكر هذا الدليل القراني
ج23. / قال تعالي {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) /سورة الطلاق }
س24. / فما الدليل من السنة الصحيحة ولا يعارضة دليل واه
ج24. / حديث عبد الله بن عمر برواية السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم
/ حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء [ ص: 258 ] / صحيح البخاري}
س25. / ما الحجة في الاية والحديث ؟
ج25. / الحجة في الاية
قوله تعالي [[[ إذا طلقتم .... فطلقوهن لـــ. عدتهن ... وأحصوا العدة ... لا تخرجوهن من بيوتهن .. ولا يخرجن ... وتلك حدود الله ...... فإذا بلغن أجلهن ...فأمسكوهن ... أو فارقوهن... [موضع الطلاق هنا بعد ان ان يبلغن أجلهن وهو تلك اللحظة المرتقبة بعد بلوغ الأجل ]
س26. / وما الحجة في كل ذلك ؟
ج26. / الحجة تكمن في كل لفظ جاء القران به في هذه الايات
س27. / كيف ؟
ج27. / {{{ إذا طلقتم .... فطلقوهن ....]]] هو اسلوب شرط غير جازم يفيد تحقيق الشروع في الطلاق لمن يريد الطلاق فيما يُسْتَقْبلُ من الزمان الذي حددته الاية {{ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن أو {{ فارقوهن}} أو يفيد تحقق الفراق في زمان جواب الشرط المسبق ذكره في فعل الشرط بلام الأجل لــ يعني بمعني [ بعد]
2. لـــ . عدتهن وهي لام بمعني بعد عدتهن وانقضائها{كل لام تأتي مثل هذه اللام تفيد حتما معني بعد وهي تدخل علي الأسماء في مسار زمان مذكور في السياق
/ مثل قوله تعالي وواعدنا موسي { وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِـــ. ..مِيقَاتِنَا {يعني بعد نهاية ميقاتنا المحدد له} وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143) /سورة الأعراف}}
3. وأحصوا العدة والإحصاء هو العد لنهاية محددة أما العد فلا يطلق علي ما لا نهاية محددة لمعدوده..انما يُطلق علي المعدود بدون نهاية محددة .
/ والإحصاء اقطع دليل يفيد تأجيل وقوع الفراق[ الطلاق] لنهاية المعدود[ العدة وتسمي عِدة الإحصاء]
4.إذا طلقتم .... فطلقوهن .... لــــ عدتهن وأحصوا العدة ...
5. ودليل اباحة الخلوة بين الزوجين بلفظ {{ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن }} هي أقطع دليل علي تأجيل الطلاق لما بعد العدة تلك الآية أية جواز الخلوة بين الزوجين بدرجة الالتصاق والتحضين في البيت بينهما الا الجماع فهو من لزمات الاعداد للتفريق آخر العدة بحيث لو جامع الزوج زوجته تنهار اجراءات الاحصاء وعليهما ان أرادا استئناف لحالة الطلاق أن يبدءا العد من الأول {لا تخرجوهن من بيوتهن .... ولا يخرجن} الا في حالة يستوي فيها كل النساء سواءا المنذرة بالطلاق او الغافلة في بيتها كزوجة وهي حالة اتيان الفاحشة اي الزنا وثبوتها .
6. وتلك حدود الله حيث صار هذا الشكل من الطلاق لــ بعد العدة حدا من حدود الله بنص الآية لا يمكن للمؤمنين تعديها
. 1. لارتباطها بقدر الله في تشريع ما لا ندريه والله يدريه
. 2. . ولأمرة سبحانه بها حدا من حدوده
7. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن... والإمساك ضد الإرسال لقول الله تعالي { مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2) /سورة فاطر} والمعني الابقاء علي الزوجة التي اتمت الاحصاء زوجة كما هي إن اراد زوجها ان لا يطلقها فما زال الوقت يسمح بالإبقاء عليها زوجة كما هي لأن الله تعالي قد رَحَّل وأجَّل التطليق لدبر العدة
أو فارقوهن...
8. دليل الآية [ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن] هو اجازة للخلوة بين الزوجين لا لشيئ غير أنهما لم يزالا زوجين علي الميثاق والعهد أثناء عدة الإحصاء لأن الله تعالي رحل وأجل الطلاق لما بعد العدة {عدة الإحصاء }
9. وتلك حدود الله صار هذا التشريع حدا من حدود الله لا يمكن تعديه أو تجاوزه أو تخطيه يعني صار الطلاق في سورة الطلاق 5 هـ الذي هو عدة ثم الإمساك أو التفريق حسب ارادة الزوج حدا من حدود الله
1- . فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن ... أو فارقوهن ...
وقلنا أن الإمساك دليل قاطع في ذاته لعدم وقوع الفراق حتي تاريخه أي حتي انتهاء العدة وتخير الزوج في نهاية هذه العدة فيما إن ظل عازما علي الطلاق{التفريق} أو ينتكس ويتراجع عنه {يعني يختار الامساك} وليس له خيار ثالث فإما التراجع وإما الطلاق في نهاية العدة .
س28. / هل إذا اختار التراجع يعني الإمساك يكون مستهزئا متلاعبا بأيات الله ؟
ج28. / لا قطعا .. فهذا التشريع بهذا التسامح والتجاوز الإلهي هو الذي شرعه الله ولا ملامة علي شرع الله وهو المعني الذي قصده الباري جل وعلا في قوله { لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) /الطلاق}
س 28. {مكرر}
ج28.مكرر/هي مدة زمنية فرضها الله الجبار الرحيم لتفصل بين رغبة الزوجين في الانفصال وبين تحق هذا الانفصال لا يتم الطلاق الا بقضائها معا في بيت الزوجية بيت واحد وفراش واحد يباح بينهما كل شيئ الا الجماع ليس لأنه محرم بينهما لكنه شرط في اجتيازهما العدة والوصول لنهايتها فإما الامساك او الطلاق
س29. ما هو الدليل من السنة المطهرة ؟
ج29.حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا
[[[حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء [ ص: 258 ] /صحيحي البخاري ومسلم بنفس السياق واللفظ تقريبا ]]]
/ وقد اخترنا رواية مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ... لأنها رواية السلسلة الذهبية بفم البخاري وابن حجر ... وهما قمم في الحفظ والنقد والضبط والاتقان .... خاصة في ابن عمر ... ولا إلتفات لمن قال بخلاف ذلك
/ فهي الرواية العمدة والمقياس التي تُضْبَطُُ عليها كل روايات عبد الله ابن عمر و
/ مالك لا يعلوه ولا يكافئه في كل أمر الحديث أحد إن في الحفظ أو الضبط أو الاتقان
/ فضلا عن دخول الروايات الأخري عن عبد الله بن عمر كثير من علل المتن والإسناد ... والرواية بالمعني والتصور والإجمال و الإختصار والفهم الشخصي كعلة حديث محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة في روايته لحديث الطلاق في الحمل ... ولم يتابع عليه من أي راوٍ في أي طريق أو شاهد
/ بل ومخالف لتشريع القران الكريم في منصوص العِدَدْ وميقات التطليق .
/ والعلة فيه جاءت من توهمه أن الطلاق لا يكون إلا في الطهر والحامل في تصورة طاهر إذن يحل في تصوره طلاقها فرواه من خيال نفسه وهما ومخالفة للأثبات الضابطين عنه وشذ شذوذا عظيما بروايته
/ كما أنها أي رواية مالك عن نافع عن بن عمر موافقة لنص القران في كل شيئ في تأجيل الطلاق للدبر وفي مسارات العدد وفي توقيت التطليق لبعد العدة وهكذا
وفي العدد قال النبي صلي الله عليه وسلم {{ مره فليراجعها حتي تطهر ثم تحيض ثم تطهر { هذان قَرآن كل قَرْء منهما حيضة وطهر } والقرء الثالث عبر عنه النبي الذي أوتي جوامع الكلم وأخُتصرت له الحكمة اختصارا بظرفي الزمان ان يمسك الزوج بعد أو يطلق قبل أن يمس فكل ظرف زماني منهما قد حدد القرء الثالث{ والقرء حيضة وطهر} فقوله فإن شاء أمسك بعد حد دت الحيضة الثالثة وان شاء طلق قبل أن يمس حددت الطهر الثالث لأن المس يعني الجماع وهو حتي لحظة الطهر الثالث مسموح له ان يمسك زوجته كأحد الخيارين المعطاة للزوج في آخر العدة إما الإمساك وآخر زمانة دخول الحيضة الثالثة بمثابة الإشعار لناقوس الخطر وتقلص وقت التصرف بالإمساك وإما التطليق ولا ثالث هذا ما جاء به حديث مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحاديث الطلاق لابن عمر
س30. /هل تَبَدَلَ شكل التكليف حينما يريد المسلم أن يطلق امرأته بين سورة البقرة 2هــ وسورة الطلاق5هــ ؟
ج30. / نعم تبدل الشكل والمضمون ففي سورة البقرة2هــ كان الشكل أن يقع الطلاق ثم يترتب عليه المضمون حيث كان الشكل في سورة البقرة ان يحدث الطلاق ثم تعتد المرأة [عدة الإستبراء] ويترتب عليه التبعات المتضمنة في سورة البقرة2هـ فتبدل هذا هذا الشكل وبناءا عليه تبدل مضمونه حين نزول سورة الطلاق 5هــ إلي فرض حدوث العدة أولا [عدة الإحصاء] ثم إيقاع الطلاق لمن أعرض عن الإمساك
س 31. هل هناك تنزيلان لتشريع الطلاق وبأي تشريع نلتزم ؟؟ ولماذا يفعل الباري جل وعلا ذلك واعلم ان الله لا يسأل عن شيئ وهم يسألون
ج 31. /نعم لا يسأل عن شيئ وهم يُسألون سبحانه وتعالي جلت قدرته وما نحن الا منحصرين في فلك الله وفلك شريعته لأنه هو القائل سبحانه {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107)/سورة البقرة}
وهو جل شأنه القائل {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) / سورة النحل}
ومن هنا علمنا أن الله تعالي له مطلق الإرادة في أن ينزل ما يشاء ويُبدِّل ما يريد في مسار تشريعاته المنزلة لكننا خبرنا أنه سبحانه ينزل القران محتويا شرعة ليطابق تنزيله طاقات البشر [في كل مرحلة من مراحل التشريع حين كان ينزل التشريع] ويتدرج معهم في التكليفات الإلهية حتي يسمو بهم إلي اليقين والإحكام التكليفي الذي سيبقي والي يوم القيامة { هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8) رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (9) /سورة ال عمران}
أما قوله تعالي ولا مبد ل لكلماته في الاية [ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (34)/سورة الأنعام – في السنن التي ختم الله عليها في كل أمره سبحانه فيما عدي التشريع فإنه سيأخذ شكل الثبات الأبدي بعد استكماله بوضع التنجيم بنزول الوحي علي النبي [صلي الله عليه وسلم] فإذا اكتمل وعلامته أن يقرر الباري أنه اكتمل فحينها يتأهل النبي [صلي الله عليه وسلم] للمغادرة ليخير فيختار الرفيق الأعلي وينقطع الوحي ويختم علي التشريع بالكمال والتمام والرضا ومن ساعتها فقضي الله أن لا مُبدل لكلماته ويختم علي التشريع بالثبات وامتناع التدخل فيه تغييرا او تبديلا او تحريفا ومن يفعل ذلك من المجرمين فهو كالواهم في السراب بأنه ماء
[الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)//المائدة] فحينئذ يحكم الله تعالي اياته
لكنه سبحانه وتعالي عندما يُحْكم آياته لا يسمح لأحد من خلقه بتبديلها مطلقا فهو القائل {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) / سورة النحل}
/ ثم هو تعالي يقول {قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (29) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (30)/ سورة ق } قلت هذا في الوعيد وقد ارسي الله قواعده من قبل في أول الخليقة
و قال تعالي {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (15) /سورة الفتح}
واقول المدون فبعد ان يحكم الله تعالي تشريعة لا يسمح لأحد أن يبدله وعلامات الإحكام كثيرا ما يجلِّيها الله لعباده ومن هذه شريعة الطلاق بدأها الله في سورة البقرة 1و2 هــ واتمها وأحكمها في سورة الطلاق 5هــ بتبديلها وهو المريد سبحانه في فترة التنزيل
1= لانها هي الفترة التي حصر الله تعالي فيها التشابه والإحكام
2= وهي الفترة التي أوجد فيها نبي الله محمدا ليتلقي وحي السماء المنزل
3= ولكن بعد ارتفاع الوحي وموت النبي صلي الله عليه وسلم لا يسمح لأحد كان أن يبدل كلام الله في شرعه وقرانه وختم التشريع بقول ليس في الإبداع خير منه ولا في الحسن أجمل منه قال { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)/سورة المائدة}
4= فبعد هذا الكمال لا يوجد كمال ويمتنع وبعد هذا التمام لا يوجد تمام ويمتنع حدوثه وبعد هذا الرضا لن يكون رضا لأنه بلغ الحد / وليس لأحد أن يبدل اقول ليس لاحد ان يبدل لا اقول كلمة بل حرفا في دين الله وهذا المعني الذي وقع فيع أصحاب التأويل وبدلوا كل ما ختم الله تعالي عليه بالكمال والتمام والرضا فقلبوه الي تشريع موازٍ ليس من الحق في شيئ
وتطابق هذا مع تنزيله سبحانه القران منجما وآية ذلك أن يثبت نبيه
بقي لنا في هذه المسألة أن نقول إن تشريعات الطلاق قد نزلت علي مرحلتين
1.المرحلة الأولي في سورة البقرة 2هـ
2.والمرحلة الثانية في سورة الطلاق 5 هـ
/ وكل مرحلة كان لها شكل وقاعدة تتواءم مع شكل المرحلة التي نزلت فيها فسورة البقرة كان شكل الطلاق مرحلي ويدخله عنصر التدرج التكليفي لكنه كان بداية تشريعات الطلاق فكان فيه ومعني ذلك أنناننتظر تنيزيلا محكما ويبدل به تشريعات الطلاق السائدة حين سيادة أحكامه لسورة البقرة 2هــ كما نعرض هنا بعد عدة أسطر فالتشريع الأول الذي سيُبدلُ لاحقا كان يتسم بالاتي
أي تشريعات سورة البقرة كانت تتسم بـــ .
أ} / تسمي المرأة فيها بالمطلقة لأن الطلاق حدثا كان ودائما تابعا للتلفظ
1= فكلما تلفظ الزوج بالطلاق[أثناء فترة التخيير في إحداثه] كلما شيد صرحا بالهدم الأسري فكانت التي تطلق تسمي مطلقة {والمطلقات يتربصن ..}
2} / وكانت تتداعي التبعات مباشرة وهي 1.عدة التربص 2.وتسمية المرأة بالمطلقة من أهم هذه التداعيات 3.وصيرورتها غريبة أجنبية إثر تلفظه بالطلاق 4.الأمر الذي كان يلقي علي البيت آثار الخراب توا وفي الحال
[a] فكان صرح البيت بما فيه من زوجة وذرية وزوج خاضعين لثورة الزوج مع اختلاف نوعيات الرجال فمنهم العاقل ومنهم السفيه الجاهل ومنهم الذكي ومنهم الغبي
[b]فما كان الله ليدع الخلية الأولي في بناء المجتمع لهذه المقدرات دون أن يتدخل سبحانه بوضع تشريع محكم يعالج فيه كل هذه العناصر وكل ما ينتج عن سوالبها من تداعيات يراها الناس بعيون ناقدة ومشاعر مهددة مما ينتابها من تداعيات لم يوضع لها حل جذري محكم حتي ما قبل نزول سورة الطلاق5هــ
[c] لذلك أنزل الحكيم الخبير تشريعا للطلاق فيه حل لكل تداعيات التطبيق يتميز بالوضوح والإحكام لكل أحكام الطلاق في الغيب والشهادة فأنزل الله تعالي سورة الطلاق5هــ
3} / أما التربص فكان شكله يميز أحكام سورة البقرة 2هــ وهو أن تنتظر وتراقب المطلقة نفسها بنفسها ثلاثة قروء علها تحمل في رحمها نطفة لوليد منتظر قدومه بعد عدة أشهر لكنها كانت هي وحدها المسؤلة أمام الله بإستئمانها علي تداعيات شأن طلاقها دون تحمل الزوج أي شيئ من هذه التبعات ذلك لأن تلفظه بالطلاق فرض حالة من الترتيبات منها حرمة خلوتها به في مكان ومسكنٍ واحدٍ واضرارها للخروج إلي بيت وليها مباشرة بعد التلفظ بالطلاق عليها لهذا كله علا علم الله الذي لا يغيب عنه غائبة في السماوت أو في الأرض
فقضي سبحانه وتعالي بتنزيل سورة الطلاق5هــ تقريبا / فيها الحل المحكم لكل المتشابه في أحكام الطلاق وإلي يوم القيامة
وغاب عن المسلمين أن الشيطان سيحاول إفساد ما أحكمه الباري جل وعلا مستخدما نزعات بعض المسلمين بعد جيل النبوة ليسلطهم فيفسدون ما أحكمه الله من تشريعات محكمة مستيقنة لأحكام الطلاق ضمنها أسطرٍ قليلة في هذه السورة المعجزة [سورة الطلاق5هــ]
4} / ومن أشكال تطبيقات أحكام الطلاق حين سيادة سورة البقرة2هــ أن تعتد المطلقة في بيت وليها وليس بيت مطلقها لوقوع الغربة بينهما لمجرد التلفظ به وصيرورتها أجنبية عنه لأن الطلاق فك ميثاق الزواج الذي كان يربطهما
5} / ذلك لأن الخلوة ساعتها ولا بعدها لا تحل ولم تحل بين الغرباء والتلفظ بالطلاق ساعتها كان من أهم العوامل المحققة للغربة والخلوة بينهما {لأنه فك عقدة النكاح بينهما} لذا كانت امرأة ثابت بن قيس حينما ارسل اليها زوجها بأخر ثلاث تطليقات خرجت لتعتد استبراءا عند عبد الله بن أم مكتوم [حين سيادة أحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ ]وفي نفس الظروف خرجت امرأة عبد الله بن عمر إلي بيت وليها ولم يفلتها من ذلك إلا أن التشريع السائد آنئذ قد نزل وحي السماء بتبديله لذا لما عرف النبي صلي الله عليه وسلم ذلك أهدر فعل ابن عمر وقال مره فليراجعها ....الحديث}
/ ولم يكن ذلك لأي أحد من المسلمين منذ البعثة الي السنة الخامسة أو السادسة من الهجرة 5 او 6 هــ وليس يعني هذا أن محسوبية حاشا لله ورسوله أو حظوة أُنجد بها ابن عمر بل لأن تزامن كون الشريع التي كانت تسود ويحدث بها الطلاق هي شريعة سورة البقرة2هــ ولأنها قد بُدلت تزامناً ولم يكن الكل يعلم بلا استثناء إلا نبي الله ص أن شرعة الطلاق السابقة في سورة البقرة 2هــ قد جري عليها قضاء الله بالتبديل والمحو في الوقت الذي جري علي ابن عمر قضاء الله بتطليق امرأته ولم يكن يعلم هو آلاخر أنها رغم انه طلقها بأنها لم تُطَّلق لأن التشريع في سورة الطلاق5هــ ذلك المنزل جديدا قد تضمن تبديل جُل ما ساد قديما حين سيادة أحكام سورة البقرة 5هــ لكن عبد الله كان غافلا عما نزل من الأحكام الجديدة التي تضمنته سورة الطلاق5هــ ولم يعلم وليس هناك في نظره ما يعارض فعله وكله ثقة بأنه قد طلق امرأته فلما علم النبي محمدا ذلك ردها عليه وكلفه بالجديد النازل في سورة الطلاق 5 هــ [الطلاق للعدة] وبينها في أصح رواية لمالك عن نافع عن ابن عمر
س32. / هل بجوز الطلاق في الحمل ؟
ج32. / اضغط الرابط الاتي ضع يدك اليمني علي الماوس ويدك اليسري علي زر كونترول وا غ ليفتح لك الرابط بمشيئة الله
تحقيق امتناع تطليق المرأة الحامل وبطلانه إذا حدث إ...
س33. / فكيف يطلق الرجل زوجته بعد نزول سورة الطلاق ؟
ج33. / اضغط عذا الرابط كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. و...
س34. / هل نسخت آية الطلاق في سورة الطلاق كل احكام الطلاق بسورة البقرة ؟
ج34. / نسخت أكثر أحكامها في الطلاق وبقي عدة أولات الأحمال وحكم عضل الزج المطلق واحكام الخلع لكن في ظل قاعدة التطليق بالسورة الجديدة[سورة الطلاق5هــ] اضغ الرابط * *آية الطلاق للعدة بسورة الطلاق نسخت آية الطلاق بسورة البقرة 2هــ
س35. / ما الفرق بين تشريع الطلاق في سورة البقره الذي تم تبديلة بعد نزول سورة الطلاق 5هــ ؟
ج35. / اضغط هذا الرابط الفرق بين التسريح والتفريق بين سوتي البقرة والطلاق...
س36. / هل يمكنك جدولة الفرق بين التشريعين ؟
ج36. / نعم في هذا الرابط جدول الفروق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق و...
وهذا الرابط جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال.../ جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسو.../
/الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس...
الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس.../
مــــــا هي؟الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة ...
/ الفرق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق وسورة البق...
/عرض آخر للفرق بين سورة الطلاق وسورة البقرة في تشري... / الفرق ببونط أحسن%%% / /.احكام الطلاق في سورة البقرة وسورة الطلاق% / جدول الفرق في تشريعات الطلاق (بين سورتي الطلاق... / الفرق في تشريعات الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ) و...
............................
س37. / هل يعتبر الطلاق في سورة الطلاق 5هــ مهيمنا علي أحكامة التي في سورة البقرة
ج37. / نعم واضط هذا الرابط الطلاق للعدة في سورة الطلاق هيمن علي شريعة الطلاق .../ تشريعات الطلاق في سورة الطلاق ناسخة لتلك التي كانت...
....................
س38. / هل يمكنك عرض شامل لتحقيق مسألة الطلاق للعدة ؟
ج38. / نعم وهذا هو الروابط لطلاق للعدة مفصل جدا
الطلاق للعدة هو الشريعة الباقية الي يوم القيامة
كتاب الطلاق للحافظ الامام البخاري
...................................
س39. / ما معني الإحصاء والعد
ج39. / هنا في هذا الرابط معني الاحصاء والعد
.....................
س40. / هل نعتبر نظام الطلاق في الاسلام هو نظام سورة الطلاق5هـ
ج40. / نعم في الرابط التالي نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة /نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة*
س41. / لماذا اختلف الفقهاء فيما بينهم في كل جزئية من جزئيات الطلاق حتي وصل اختلافهم للتناحر والتشاجر والعراك كأنهم في ساحة قتال؟
ج41. سبب ذلك يرجع إلي ثلاثة عوامل
الأول
1. عدم إدراكهم الفاعل أن الفرق بين نزول سورة البقرة2ه وبين نزول سورة الطلاق 5هــ له عند الله مغزيً أحكمه وأراده ولم يتنبهوا لذلك اجملناه فيما سبق من عرض لحِكْمةِ الله واطلاعه علي أحوال عباده وسوء تصرفات بعضهم في شؤون بيوتهم حتي لو وصلت إلي هدمها وتدميرها
2. ثم غضوا الطرف عن قضاء الله بتشريع الناسخ والمنسوخ في اول سورة مدنية أنزل فيها [ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106)/سورة البقرة] -- ثم تلاها أيات صريحة تدعم النسخ في الشرع مثل[وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102)/سورة النحل]...
كل هذا لم يلفت انتباه فقيه واحد من بعد النبي صلي الله عليه وسلم حتي يومنا هذا والله أعلم بحال عباده غير أنني قرأت للأستاذ أحمد شاكر نظرة جديدة غير مكتملة هي أقرب النظرات إلي الحق في كتابه نظام الطلاق في الإسلام وكذلك الدكتور محمد طلبة زايد وإن كانت نظرته فيها ثراء وعلم كبير لكنه غير مكتمل لأنه لم ينظر إلي طرف الفرق بين تنزيل سورة البقرة وسورة الطلاق وكلهم اعتبروا وجوب العمل بالتشريعين معا مما دفعهم إلي مناقضة سنة الله في أحكامه وما خلق فوقعوا في سلبيات العمل بالناسخ والمنسوخ في وقت واحد ولم يدركوا أن التشريع المنسوخ يبطل العمل به لأن الله قضي بمحوه وهو الحكيم العليم ومما محاه الله تعالي في القران 1.منه ما بقي رسمة ومحي حكمه 2.ومنه ما محي الله رسمه وحكمه كتشريع تحريم الخمر بقي رسم الإباحة لكن رسم التحريم موجود ايضا ليعلم الله من في قلوبهم زيغ ممن هم علي الحق راسخين.
الثاني الاضراب الذي أحدثه الاختلاف في روايات حديث عبد الله بن عمر
الذي وصل الي ما يزيد علي 14 اختلاف تحت كل اختلاف منهم عدة اختلافات دارجة ليصل كم الاختلافات علي فقه حديقه الي ما لا يعلم عدده إلا الله وحده وترجع هذه الاختلافات إلي التفاوت في درجات الضبط والحفظ بين الرواة وعدم التنبه الي أنه في مثل هذا الامر يجب تكريس الجهود والتفاق علي أضبط سلسلة رواة للحفاظ لدرأ الخلاف بين الأمة في اهم تشريع وأنا أعلن من هنا أن رواية ماك عن نافع عن بن عمر عنه هب أصح وأضبط الروايات علي الإطلاق في حديث ابن عمر في حادثة طلاقه امرأته.
س42. / رجل يريد أن يطلق امرأته وهي حائض هل يصلح ذلك ؟؟
ج42./لا لأن الطلاق يلزمه قبل تنفيذه عِدَّةَ إحصاء
[ 1.ثلاثة قروء لذوات الحيض هن حيض وطهر ثم حيض وطهر ثم حيض والطهر الثالث يتم فيه الإمساك أو التطلق
2.أو ثلاثة أشهر قمرية لليائسات من المحيض ومن انقطغ عنهم الحيض كالصغيرات وبعض المرضعات هن 3 أشهر قمرية يتم بعدها الإمساك أو التطليق
3.وما تبقي من مدة الحمل لأولات الأحمال يتم في آخرهن وبعدهن حين تضع الحامل حملها وهي في نفاثها اقول : يتم بعده الامساك أو التطليق ]
س43./ يقول الفقهاء أن المرأة الحامل يجب تطليقها في طهرها أو في حملها هل يصح هذا؟
ج43. / لم يصح هذا انما اعتمدوا علي رواية شاذة تفرد بها محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة شاذة قال النسائي في الأقضية لم يتابع عليها محمد بن عبد الرحمن عليها يقصد شذ بها كما يقصد انها رواية غير محفوظة كما أن شذوذها تدعم بمخلفته لكل رواة حديث ابن عمر حيث لم نجد أحدا ذكرها في التسعة وعشرين طريق المذكورين في البخاري ومسلم وغيرهما من مصنفات السنة بالإضافة إلي اتهام محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة في حفظه وضبطه وغمزهم فيهما كأحمد والبخاري وابن أبي حاتم وغيرهم والأدهي أن روايته مخالفة لنص آية عدة النساء في سورة الطلاق حيث أمر الله تعالي [وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ /سورة الطلاق] فخالفها محمد بن عبد الرحمن فضل بها وساروا علي شذوذه وخطأه
س44. / إذن الطلاق في الحمل لا يصح لأنه باطل ؟
ج44. / نعم والآية القرانية في ذلك صحيحة ولها الهيمنة والسيادة[ومناط الإستدلال هنا هو توفيت الله تعالي ويعرف بوضع الحامل حملها في كل شيئ تعده الحامل وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ومن ذلك الطلاق فلا تطلق الحامل إلا بع وضع حملها بسقط مؤكد أو ولادة]
س45. / كيف لنا أن نعلم وضع حمل أولات الأحمال يقينا
ج45 ::
1. بالولادة
2.او بسقط مؤكد لأن السقط يوجد منه نوعان
1.سقط مهدد
2.سقط مؤكد ينزل مع السقط محتويات الرحم كالمشيمة والنطفة 3.فإن ارتبنا فلننتظر عدة أيام ولنجري تحليل اختبار حمل فإن اعطي سالب فهذا سقط مؤكد
س46. / رجل حلف بالطلاق علي امرأته لتطيعنه في شيئ حرام او بالاحري شيئ حلال وتكاسلت فلم تنفذه ما الحكم ؟
ج46. / أولا ..لا يوجد في شرع الله حلف بالطلاق
س47./ يقول الفقهاء أن المرأة الحامل يجب تطليقها في طهرها أو في حملها هل يصح هذا؟
ج47. / لم يصح هذا انما اعتمدوا علي رواية شاذة تفرد بها محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة شاذة قال النسائي في الأقضية لم يتابع عليها محمد بن عبد الرحمن عليها يقصد شذ بها كما يقصد انها رواية غير محفوظة كما أن شذوذها تدعم بمخلفته لكل رواة حديث ابن عمر حيث لم نجد أحدا ذكرها في التسعة وعشرين طريق المذكورين في البخاري ومسلم وغيرهما من مصنفات السنة بالإضافة إلي اتهام محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة في حفظه وضبطه وغمزهم فيهما كأحمد والبخاري وابن أبي حاتم وغيرهم والأدهي أن روايته مخالفة لنص آية عدة النساء في سورة الطلاق حيث أمر الله تعالي [وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ /سورة الطلاق] فخالفها محمد بن عبد الرحمن فضل بها وساروا علي شذوذه وخطأه
س48. / إذن الطلاق في الحمل لا يصح لأنه باطل
ج48. / نعم والآية القرانية في ذلك صحيحة ولها الهيمنة والسيادة[ومناط الإستدلال هنا هو توفيت الله تعالي يعرف بوضع الحامل حملها في كل شيئ تعده الحامل وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ومن ذلك الطلاق فلا تطلق الحامل إلا بع وضع حملها بسقط مؤكد أو ولادة]
س49. مكرر / كيف لنا أن نعلم وضع حمل أولات الأحمال يقينا ؟
ج49.مكرر / بالولادة او بسقط مؤكد لأن السقط يوجد منه نوعان
1.سقط مهدد
2.وسقط مؤكد ينزل مع السقط محتويات الرحم كالمشيمة والنطفة 3.فإن ارتبنا فلننتظر عدة أيام ولنجري تحليل اختبار حمل فإن اعطي سالب فهذا سقط مؤكد
س50. / رجل حلف بالطلاق علي امرأته لتطيعنه في شيئ حرام او بالاحري شيئ حلال وتكاسلت فلم تنفذه ما الحكم ؟
ج50. / أولا ..لا يوجد في شرع الله حلف
....51......
الجمل القرانية الإعتراضية في بيان السياق التشريعي لأحكام الطلاق بسورة الطلاق 5هــ والذي يفهم قطعا في ضوئها أنه إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ///فإذا بلغن أجلهن فإن اردتم أن لا تطلقوا {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } او طلقوا ان شئتم { أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } لكن بالإشهاد كما قال الله تعالي ::
https://wwwdady77-8.blogspot.com/2016/10/blog-post_3.html
س52. / هل تحتسب التطليق الخاطئة ؟
ج52. / لا تحتسب التطليقة التي خالف فيها المطلق شرع الله ذلك لأن الله تعالي شرع لمن يريد الطلاق أن يطلق حسب مقصده هو جل وعلا وأن تقعيده لهذا المنهج
س 53.. وقد يسأل سائل فكيف يبدل الله جزءا من شرائعه وهو القائل جل جلاله {{قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (29} التبدبل المراد من رب العلمين والذي نفي الله أن يضلع فيه أحد لأنه عكس مراده سبحانه هو ذلك الذي جري عليه الثبات الرباني وانتهي أمره مثل سنن الكون او نظريات التسير والتحكم الكوني وكل ما من مردوده أن لا يتغير لكن داخل أمر التنزيل والتشريع لم يحصن التشريع من الشأن الالهي بحصانة ع تبديله إلا بانقطاع الوحي وموت النبي صلي الله عليه وسلم واستقرار التشريع علي مقصود الله ومقصود نبيه صلي الله عليه وسلم والي يوم البعث ومن هنا علمنا أنه طالما يوجد وحي ونبي يوحي إليه فالناسخ والمنسوخ من الشرع هو في ذاته حق ومن يزعم أن هناك بعد ارتفاع الوحي وموت النبي صلي الله عليه وسلم نسخ أو تبديل فقد عصي الله تعــالي
س 53.. ماهو الطلاق للعدة ؟؟
ج 53. .الطلاق للعدة هو التنزيل الإلهي الناسخ لصورة الطلاق الذي كان يسود في تشريع سورة البقرة2.ه تبديلا
4 /. هو الأمر المنزل للمسلمين في سورة الطلاق5هــ وبدل الله تعالي به أحكام الطلاق في سورة البقرة2هــ
س 54. . كيف ؟؟
ج 54. استبدل الله الباري شكل قاعدة الطلاق في سورة البقرة2هــ التي كانت
طلاقا ثم عدة حيث كانت المرأة التي تطلق تعتبر مطلقة وتعتد استبراءا لنفسها ورحمها وسميت عدة الإستبراء/ بالشكل الجديد الذي صار الي
عدة ثم إمساك أو طلاق حيث صار الشأن في التشريع الجديد وقد تأجل فيه الطلاق في دُبُرِ العدة وتقدمت عليه العدة وسميت عدة الإحصاء
س 55.. فصل لي ما تقول ؟؟؟
عدة الاستبراء من خصائص سورة البقرة2هــ وعدة الاحصاء من خصائص سورة الطلاق5هــ
س 56... لماذا هذا التباين بينهما ؟؟
ج55./جاء التباين من طبيعة الشرعتين فحيثما كان موضع الطلاق ترتب المسار مع ملاحظة أن موضع الطلاق نزع من ايدي الأزواج انتزاعا ليس لهم خيار فيه بعد نزول سورة الطلاق بنص قول الله تعالي
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
1= هذا اول تكليف الطلاق بسورة الطلاق5هــ
2= وهو علي شكل نداء تكليفي تصدر فيه النبي بصفته وكيلا عن الأمة منذ نزول التكليف إلي قيام الساعة
3= تضمن التكليف حكما جديدا هو ملخص في منادي وهم النبي ومن معه من المؤمنين إلي يوم الدين وتكليفا هو ان من اراد من الأمة أن يطلق فليطلق للعدة يعني بعد العدة ودلت عله هنا اللام الملحقة في لفظة عدة { للـــ ع دة} وتسمي لام بمعني بعد
س56./ هل هناك قرائن تدلل علي أنها لام الأجل أو لام الغاية أو لام بمعني بعد؟؟
ج56. / نعم فاللام من غير قرينة دالة علي أنها لام الإبتداء وتكون صريحة فتعني هنا لام البعد مثل قوله تعالي { سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (2) وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (3) /سورة الحشر)
/ لكن إن لم تأت مثل هذه القرائن دلت اللام علي أنها لام البعد / فقرينة لأول دلت علي أنها قبل وليست لام بعد فإذا جاءت اللام غير مقترنة بدليل تخصيص بمعني قبل دلت هي بنفسها علي أنها بمعني بعد /ومثل لام البعد وحدها في قوله تعالي [وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/ الأعراف]
ومثل قوله فاللام في لفظة لميقاتنا هي لام بعد يعني فلما جاء موسي بعد تمام ميقاتنا فلم تحتاج القرائن الدالة ومثل قوله تعالي وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155) /سورة الأعراف} واللام في لفظ لميقاتنا هي لام بمعني بعد
وقوله تعالي [وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38)/سورة يس]
فكلمة لمستقر لها فيها اللام لام بمعني بعد أو لام تعني الغاية التي بعد المسار
/ وفي الاية[وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ (103) وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ (104)/ هود ]
والمصحف مليئ بهذا المعني للام الغاية او لام بمعني بعد
س57. / هل اسلوب إذا طلقتم النساء معناه تحقيق الطلاق أو الحدث كصلاة أو صيام أو أي حدث في مثل هذا السياق ام معناه شروع في تحقيق الحدث
ج57. / لا بل هو أسلوب شروع وليس تحقيق ويراد منه أن إذا أردتم أن تطلقوا النساء وهو المعني مثل قوله تعالي إذا قمتم إلي الصلاة والمعاني كلها المشمولة بإذا غير الجازمة فعبارة إذا طلقتم التي في جملة فعل الشرط تعني الشروع لأن إذا غير جازمة والتي في جوابها تفيد التحقيق فيما يتأتي من الزمن المستقبل
س58./هل التطليق فرض الله تعالي أن يتحقق بعد العدة يلزم لذلك إحصاؤها ؟
ج58. / نعم لأننا لا نعرف انتهاءها الا بإحصاء تلك العدة والإحصاء هو العد لأجل معلوم لذلك قال تعالي [وأحصوا العدة] فرضا وتكليفا
................
س59. / هل يوجد جمل قرانية اعتراضية هنا وما قيمتها في تخلل السياق
ج59. / نعم هذه هي الجمل الست القرانية الاعتراضية { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ قلت المدون هذا هو السياق الأصلي الذي من الجائزات أن نصله بالجملة القرانية التي تأتي بعد الست جمل قرانية اعتراضية والمعني المتصل للسياق الأساسي هو:
[يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ هنا الست الجمل القرانية الإعتراضية Eفَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ][]
-----
والبلاغة هنا اننا لو قرأنا السياق الاول متصلا بالثاني كأنه [يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ E فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ] ومكان الكف هو الست جمل قرانية المعترضة السياق نستطيع فهم أن تمام إحصاء العدة ونهايتها هو التكليف بالإمساك أو الطلاق هنا في دبر العدة وهنا فقط ويمتنع التطليق في غير هذا المكان والزمان
وقيمة هذه الجمل القرانية هي استباق بالتذكرة من الله لعباده أن المتبقي للمؤمن هو المحتوي المتضمن لمدلولاتها
. E1وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
2Eلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
3/E وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
4/Eوَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
5Eوَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
6 Eلَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمرا[ وبيان أنه تعالي مازال مبيحا الخلوة بينهما لذلك فلا حرج من أن يتقاربا لدرجة أنه سبحانه منع أي حجة تصرف بعضهما عن بعض فأباح الخلوة بينهما كبداهة
1.لأنهما زوجان
2.ولأجل أنهما كذلك فقد حرم علي الأزواج إخراجهن من بيوتهن الذي هو بيت زوجها.
3.وحرم عليهن أن يخرجن محوِّطا عليهما الاثنين بالتنبيهات والتحذيرات حتي لا يهدر أحدهما الوقت علي الاخر
4.وفي هذا الصدد فقد أباح كل شيئ بينهما وأعلي كل شيئ بينهما إلا الجماع لا لأنه محرم بينهما ولكن لأنهما إن تجامعا سيكون كل اجراءات الإعتداد المُمَهِد للفراق في اخر العدة قد انهارت بهذا الجماع وعليهما إن أرادا أن يستكملا العدة أن يبدأوها من أولها ويحافظوا علي أن لا يتجامعا في وسط كله شوق وتلهف وتجاذب لبعضهما أكثر من ذي قبل وإجازة لكل شيئ مباح بينهما حتي الجماع الذي لو أرادا أن يمضيان الي الطلاق أن يمتنعا عنه حتي يبلغن أجلهن فإن استحال عليهما تحقبق ذلك وعجزا عن الامتناع عن رغبتهن للجماع فليرضي كل أحد بصاحبه وليمسك الزوج زوجته ولا يطلقها وليتذكر قول رسول الله صلي الله عليه وسلم [لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره منها رضي منها آخر الحديث ] وهنا تتجلي حكمة الله في قوله [لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق ]
س60. / اذكر هذه الجمل الاعتراضية واذكر السياق الأساسي ::
ج60. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّة هذا هو السياق الأصلي َاما الجمل القرانية الاعتراضية فــــــــــــــــ
1= وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
2= لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
3= وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
4= وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
5= لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
ثم السياق الاساسي {{ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
س61. كم تحذير إلهي تضمنته سورة الطلاق؟ في {12 آية} ؟؟؟؟
ج61.{18. تحذيرا} هم ::::::::::::::::::
1.وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
2.لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
3.وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
4. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
5.لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ == ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ == وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ==وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) == ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ == وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق}
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)
س 62. / يعني ماذا يفعل من أراد أن طلق زوجته
ج62. /عليهما أن يعتدا هما الإثنين وأن يتواجدا بالبيت ليل نهار إلا ما اقتضاه تدبير النفقة فعلي الزوج لكن الزجة لا تَخْرُج من البيت ولا تُخْرج بتاتا الا أن يأتين بفاحشة مبينة وهي الزنا
س63. / ماذا لو أن الزوج تلفظ بالطلاق قبل أن تكتمل العدة
ج63. / لا يلزمهما أي تلفظ بالطلاق ما دام لم يكن بعد العدة هي عدة الاحصاء
{نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (3) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (4) إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (5) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (6)
س64. فصل السياق الاصلي والسياق الاعتراضي
ج 64. الساق الاساسي هو {{{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّة السياق الأساسي هو ::
1= وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
2= لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
3= وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
4= وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
5= لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
والسياق الاعتراضي كما وضحنا قبل أسطر
No comments:
Post a Comment